البنات وان نزلن، والأخوات سواء كن لأب أو لأب وأم، وكذا العمات والخالات وان علون من جهة الأب كن أو من جهة الام، وبنات الأخ وبنات الأخت وان نزلن. وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا تحرم لقوله تعالى " وبناتكم "، وكذا من يقع عليه اسم العمة لقوله تعالى " وعماتكم "، وكذلك كل من كان خالته حقيقة وهي أخت أمه أو مجازا وهي أخت جدته أي جدة كانت من قبل أمها فأختها خالته وتحرم عليه لقوله تعالى " وخالاتكم ".
والمحرمات بالسبب: الأمهات من الرضاعة والأخوات أيضا من الرضاعة، وكل من يحرم بالنسب يحرم مثله بالرضاع، فنص الله من جملتهن على الأمهات والأخوات بظاهر اللفظ ودل بفحواه على أن من عداهما ممن تحرم بالنسب كهما، لان تلك إذا صارت بالرضاع أما وهذه أختا فالعمة والخالة يصيران عمة وخالة، وكذلك من سواهما. ولذلك قال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1.
(فصل) ثم قال تعالى " وأمهات نسائكم " فأمهات النساء يحرمن بنفس العقد وان لم يدخل بالبنت على رأي أكثر الفقهاء، وبه قال ابن عباس والحسن وعطاء، وقالوا هي مبهمة، وخصوا التقييد بقوله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ". ورووا عن علي عليه السلام وزيد بن ثابت أنه يجوز العقد على الام ما لم يدخل بالبنت، ولم يجعلوا قوله " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " راجعا إلى أمهات النساء، وقالوا تقدير الكلام [حرمت عليكم نساؤكم مطلقا و] (2 حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم