قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو بقصده فيؤدى ذلك إلى الموت. فان هذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد يلزم فيه الدية مغلظة، ولا قود فيه على حال.
والدية فيه تلزم القاتل بنفسه في ماله خاصة، وان لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. والدية في ذلك مائة من الإبل أثلاثا، وهذه الدية تستؤدى في سنتين.
وعلى هذا القاتل بعد اعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، كما على قاتل الخطأ المحض، لان الآية أيضا دالة عليه.
وكفارة قتل العمد بعد العفو له ببدل أو بلا بدل هذه الثلاثة. والدليل عليه بعد الاجماع السنة، فإن لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا ما قدروا عليه.
(باب) (ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها) قال الله تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص " (1.
هذا وإن كان اخبارا من الله تعالى انه مما كتب على اليهود في التوراة، فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا. وذلك لأنه إذا صح بالقرآن أو بالسنة أن حكما من الاحكام كان ثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام