عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي (1 فهو خبر واحد، ومع التسليم نقول: لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (2.
فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال: " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم " (3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (4.
فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ، فإنه تعالى يقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
(باب) (ذكر من يرث بالفرض والقرابة) قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (6.
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية:
فقال قوم: ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم.