(فصل) وقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (1 هو أمر ورد في صورة الخبر، كقوله " ومن دخله كان آمنا " (2.
وانما قلنا ذلك لامرين:
أحدهما - أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده، فحذف للدلالة عليه.
والثاني - أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.
وقال بعضهم هو على ظاهره خبر.
فان قيل: ان الخبر يوجب [...] (3 والاجماع أن الوالدة بالخيار.
الجواب: انه في تقدير حق للوالدات أن يرضعن حولين.
وقال الأصم: ذلك في المطلقات، لوروده عقيبه ولقوله " وعلى المولود له رزقهن "، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال، ولا التباس على أنها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حق على حق الزوجية.
وقال أبو مسلم: هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على أزواجهن إقامة رزقهن وكسوتهن.
وقال الزجاج في قوله تعالى " بالمعروف " أي بما تعرفون أنه عدل على