وقيل: ان الكفارة أيضا واجبة إذا كان المقتول كافرا بين قوم معاهدين، لعموم قوله " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " (1.
واختلفوا في وجوب الكفارة على القاتل عمدا إذا قبل منه الدية أو عفي عنه:
فقال قوم عليه الدية ولا كفارة، ومنهم من قال عليه كفارة واجبة كوجوبها في قتل الخطأ لأنها وجبت في الخطأ بالقتل وهو حاصل في العمد.
وعندنا كفارة قتل العمد عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين بعد رضاء أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه.
(فصل) فان قيل: ما تقولون في الكفارة أهي عقوبة؟
قلنا: الصحيح أن يقال الكفارة للظهار والوطئ في نهار شهر رمضان في الحضر وغير ذلك انها تقع موضع العقوبة لما ثبت وجوبها الا فيما يعظم فيه المأثم فأما إن كان عقوبة فيما سواه فكلا. وهذا بين، لان تحريم الاكل في نهار شهر رمضان في حال الحضر تكليف، فإذا أكل وكفر بعده فإنه على التكفير يستحق المثوبة، وما هذا حاله معدود في النعم فكيف يكون عقوبة. والله أعلم بالصواب.
(باب الزيادات) قوله تعالى " بما عقدتم الايمان " أي بتعقيدكم الايمان، وهو توثيقها بالقصد والنية، والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم. أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف.