فإذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة اضرب:
منهم من لا تصح له الوصية بحال، وهو الكافر الذي لا رحم له مع الميت وعند المخالف الوارث.
والثاني: من تصح له الوصية بلا خلاف، مثل الأجانب، فإنه يستحب لهم الوصية، وعندنا الوارث تصح له الوصية أيضا.
والثالث: من هو مختلف فيه، وهو على ضربين: منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه، مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ وبنت العم والخالة والعمة. والضرب الاخر يورثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم، مثل الأخت مع الأب والولد، فإنه يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب.
وعندنا ان الوصية لهؤلاء كلهم مستحبة.
(باب) (الحث على الوصية) قال الله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (1 معنى كتب فرض الا أنه ههنا معناه الحث والترغيب دون الفرض والايجاب.
وفى الآية دلالة على أن الوصية للوارث جائزة، لأنه تعالى قال " للوالدين والأقربين "، والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرين غير قاتلين عمدا وظلما. ومن خص الآية بالكافرين فقد قال قولا بلا دليل. ومن ادعى نسخ الآية فلا نسلم له ذلك بلا دليل.
وبمثل ما قلناه قال محمد بن جرير الطبري سواء، فان ادعوا الاجماع على