يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، وان وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد.
ولابد من ذكر الجنس والصفة: فمتى لم يذكر هما أو واحدا منهما لم يصح البيع. ومتى شرط المشتري خيار الرؤية لنفسه كان جائزا، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار، وان وجده مخالفا كان له الخيار. هذا إذا لم يكن رآه، وإن كان قد رآه، فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم به قبل الرؤية.
وقوله تعالى " الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " يدل أيضا على أكثر ما ذكرناه.
(فصل) وقوله تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " يدل على صحة السلف في جميع المبيعات، وانما يجوز ذلك إذا جمع شرطين: تمييز الجنس من غيره مع تحديده بالوصف، والثاني ذكر الاجل فيه. فإذا اختل شئ منهما لم يصح السلف، وهو بيع مخصوص.
وكل شئ لا يتحدد بالوصف - مثل روايا الماء والخبز واللحم - لم يصح السلف فيه، لان ذلك لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه. وقال بعض أصحابنا انه جائز، والأول أظهر.
وكل شرط يوافق شريعة الاسلام اعتبره المشتري فإنه يلزم، لقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم ".
وعن فضيل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الشرط في الحيوان؟ قال:
ثلاثة أيام شرط ذلك في ضمن العقد أو لم يشرط، ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا. قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: