وامرأة علم (عليه السلام) أنهما تعمدا القتل وأن الغلام قد أدرك، وزعم السائل أنه لم يدرك وأنهما قتلاه خطأ. وعبارة الفقيه (1) والكافي (2) توهم العمل بظاهره، والشيخ حمل الخطأ على العمد بناء (3) على ما يعتقده بعض العامة (4) من أن عمدها خطأ، لأن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود، فكأنه (عليه السلام) قال: إن عمدهما الذي يزعمه أولا خطأ عمد.
(وروي أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا) (5) كذا في طائفة من الكتب، حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) والاستبصار (8) ولم نظفر بها مستندة. نعم رأينا الأخبار المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه وروي عن سليمان بن حفص (9) وحسن بن راشد (10) عن العسكري (عليه السلام): أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود.
(وروي) عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام (خمسة أشبار) اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (11)