الجامع (1) وخبر أبي الورد عن أحدهما (عليهما السلام) على ثبوتها على الإمام (2).
(ولا قصاص على المجنون) إجماعا، لرفع القلم عنه، وخصوص الأخبار (3) بهذا الحكم، وهي كثيرة. (سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا) وسواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون (وتثبت الدية على عاقلته) عندنا، لأن عمده خطأ. فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية (4) والمهذب (5) والجامع (6): أن الدية على بيت المال، ويوافقه خبر بريد العجلي الآتي. وفي السرائر: أنها على الإمام، دون بيت المال، لأن ميراثه له (7).
(و) الشرط الثاني: البلوغ في المشهور، فإن (الصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله) لعموم رفع القلم عنه، وخصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: عمد الصبي وخطؤه واحد (8) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (9). وأما صحيح أبي بصير، أنه سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (10) فيحتمل أن يكون في غلام