لإطلاق النص (1) والفتوى بالإلحاق بالقرعة مع ما في الإهدار من الإشكال، وعموم أدلة القصاص، واحتمال عدم كون الأبوة مانعة بل أظهريته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم، وعموم القرعة لكل مشكل.
(ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة) وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها شرعا، ومن المعلوم أنهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتص من أحدهما رد الآخر عليه نصف الدية.
(ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه) بعد الرجوع أو قبله (توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته) أخذا بإقراره (وعلى) الآخر الذي هو (الأب) شرعا (نصف الدية) دون القصاص ولو رجعا اقتص منهما إن أراد الوارث بعد رد دية عليهما (وعلى كل واحد منهما) إذا اشتركا في قتله على كل تقدير (كفارة القتل) لثبوتها في قتل الولد وغيره.
(ولو قتله الراجع) خاصة (قتل به) ولا رد، ولو قتله الآخر فعليه الدية دون القود. هذا فيمن لم يعلم ولادته على فراش أحد من المدعيين.
(ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة) المشتركة بينهما (أو الموطوءة للشبهة) منهما أو من أحدهما (في الطهر الواحد) وفي المبسوط: كأن طلقها ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل من طلاق الأول أو لستة أشهر من وطء الثاني (2) بناء على مختاره من الإلحاق بالقرعة (ثم) قتله أحدهما أو (قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما) لما عرفت. ولا يكفي القرعة بعد القتل، لما مر. وفيه ما مر.