يزيد على العشر وقد ينقص وربما يتساويان، فعلى الأولين للمولى أقل الأمرين من العشر أو عشرين دينارا مثلا، وإن وزعناه على المراتب الخمس فللمولى في النطفة مثلا خمس عشر قيمة أمه الأمة، وما زاد من تتمة العشرين دينارا إن زادت عليه لورثة الجنين، ولا يصح القول بأقل الأمرين حينئذ إلا على القول بالغرة أو عدم رد القيمة إلى دية الحرة.
(ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا، فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون) بما مر قطعا (وإلا فإشكال): من أصل البراءة وانتساب الأولاد إلى الآباء وكون الكفر ملة واحدة، ومن احتمال تبعية الولد لأشرف الأبوين.
(السادس: لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا، فإن كان الأب مسلما وجب الضمان) كما يضمن الجنين المسلم حكما، لأنه كذلك (وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته) نطفة أو بعدها (وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما، وإن كان ذميا) أو حربيا (ضمن) لأنه محقون بالنسبة إليه.
(السابع: لو كان الجنين رقيقا وانفصل ميتا) أي لم تلجه الروح ولا حاجة إلى قيد الانفصال (وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما) حكما (أو كافرا، لأن المضمون هو المالية) لا انهتاك حرمة المجني عليه (وكذا لو قتل مسلم (1) عبدا حربيا لمسلم) أو ذمي أو مستأمن (فالأقرب) وجوب (القيمة) لذلك. ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين، لعدم حقن الشرع له، وهو إنما يسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه.
(ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة) إجماعا كما في الخلاف (2).