(ولا يجب بالإلقاء شئ) قطعا، للأصل (وإنما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشوء إنسان).
(الرابع: لا يجب بضرب المرأة شئ غير) القصاص على قول تقدم و (دية الجنين، إلا أن تموت) هي أيضا بالضرب (أو يخرج (1) شيئا من جسده، أو يؤثر أثرا يوجب أرشا) كإحالة اللون (إذ لا شئ في الإيلام المجرد سوى التعزير) وخصوصا الألم الحاصل عند الإسقاط إن حصل، فإنه لا يمكن اقتصاصه.
(الخامس: لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم، لأن الجناية مضمونة، واعتبارها بعد استقرارها) على ما تقدم كما إذا جرح النصراني فأسلم ثم مات.
(ولو كانت) المضروبة (حربية فأسلمت ثم ألقته بعد فلا ضمان) لأن الجناية لم يقع مضمونة.
(ولو كانت أمة فأعتقت) وقلنا بتبعية الحمل في العتق ولم يكن ولجته الروح (ثم ألقته) ضمن دية الجنين الحر (فللمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية، والزائد بالحرية لورثة الجنين) إن زادت ديته بالحرية، وهو لازم إن كان الجنين ذكرا، وكذا إن كان أنثى على المختار، وعلى التفصيل إن كان قيمة الأم أقل من خمسمائة دينار.
(وقيل) في المبسوط (2): (للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأم (3) يوم الجناية، أو الدية) للجنين وهي مائة دينار (لأن العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى) لأنها زيادة في غير ملكه (وإن كانت الدية أقل فهي له، لأن حقه نقص بالعتق) فكأنه قد جنى بالعتق على