الخياطة مرة أخرى.
(ولو) كان (التحم البعض) أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه عبارة التحرير ففتقه (فالحكومة، ولو كان) الفتق (بعد الاندمال) كلا أو بعضا مع فتق المندمل (فهي جائفة أخرى) وهو ظاهر.
(الثاني عشر: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية).
(ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي) كما في الخلاف (1) والشرائع (2) لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن. وكذا لو طعنه في مقدم الرأس فأخرج من مؤخره لم يكن إلا جائفة واحدة، كما قال الشهيد: إنه ظاهر فتاوي علمائنا (3). وفي المبسوط: قوى اتحادهما، لاتحاد الجناية، وأصل البراءة، وكون الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر، أعم (4) من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب آخر أولا. (وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر).
(الثالث عشر: لو جرح رقبته وأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة، وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة) لصدق الاسم عليهما.
(ولو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة) وفاقا للخلاف (5) (لأن) باطن (الفم ملحق بالظاهر) وقد قدمنا أرشه عن كتاب ظريف (6) وللشافعية (7) في كونها جائفة وجهان.