فيه ديته وفي الآخر دية ما دونه، وإن عمهما الموضحة مثلا كان للمجني عليه دية موضحتين لعضويه.
(ولو شجه في رأسه ووجهه) شجة واحدة (ففي تعدد الدية إشكال) كما في المبسوط (1) (ينشأ من) الإشكال في (كونهما عضوا واحدا) وهو خيرة الشرائع (2) والتحرير (3).
(التاسع: لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان) كما في المبسوط (4) (على إشكال) كما في الشرائع (5):
(لأن الهاشمة تابعة للموضحة) وإلا لم يتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة على الإيضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الانكسار (والموضحة هنا متعددة).
ومن المنع، لعدم الدخول في المفهوم لغة، ولذا قطع فيما سبق بتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح.
(العاشر: لو أوضحه) موضحة (فهشمه فيها آخر ثم نقل) فيها (ثالث ثم أم رابع، فعلى الأول خمسة أبعرة، وعلى الثاني خمسة أيضا) لا عشرة، فإن العشرة إنما يجب بالهشم مع الإيضاح، إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه إلا العشرة، فخمسة بإزاء الإيضاح. وهو ينافي ما قدمه من تعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح، وقد نص على المنافاة في التحرير (6). (وكذا على الثالث) خمسة لا خمسة عشر (وعلى الرابع ثمانية عشر (7) كمال دية المأمومة) لا ثلاثة وثلاثون، لمثل ما عرفت. وفيه مثل ما مر.
(الحادي عشر: إذا أجافه لزمه دية الجائفة، فإن جاء آخر وأدخل