واضح مبني على عدم بناء فعل جان على فعل آخر. (فإن) اعترف الجاني أو ثبت أنه أوضحه موضحتين، لكن اختلف هو والمجني عليه في حدوث الاتحاد، فذكر المجني عليه أنه أو ثالثا وصل بينهما، و (ادعى الجاني أنه الواصل) بجناية ثالثة أو بالسراية (فالقول قول المجني عليه مع يمينه) كما في المبسوط (1) والشرائع (2) (لأن الأصل) والظاهر (ثبوت الديتين) لأن الظاهر من حدوثهما التعدد، والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة. من الجاني (ولم يثبت المزيل) لهما، وهو وصل الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة، ويمكن أن يقدم قول الجاني، لأن الأصل البراءة، ولا يستقر مقدار الدية إلا باستقرار الجناية، والأصل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل الاتصال. (وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى) الجاني (موته بالسراية) ليدخل دية الطرف في النفس فلا يكون عليه إلا دية واحدة (قدم قول الولي) لمثل ذلك. ويضعف هنا احتمال العكس، لأن الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس.
(الثالث: لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين وبينها حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل) وإن زاد الجميع عن دية النفس.
(الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة، إما بفعله أو بسرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين) لبقاء التعدد اسما فإن الإيضاح إنما يتحقق بوضوح العظم وظهوره. ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا، وتفسير الإيضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل. وتردد في التحرير (3) وهو ظاهر المبسوط (4). (وكذا لو وصل (5) بينهما في الظاهر دون الباطن، بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم) فهما موضحتان،