(وهل) يعم هذا الحكم أجزاء البدن كلها ماله دية مقدرة وما ليست له حتى (ينسب العضو الذي ديته أقل) من دية النفس (كاليد) الواحدة (والرجل، بل والإصبع كنسبة البدن) حتى يكون في تغير لون كل منها نصف ما في الوجه (أو) يخص الحكم مالا دية له مقدرة من أجزاء البدن حتى ينسب الأعضاء التي دياتها أقل (كنسبة دياتها؟) إلى دية الرأس وهي دية النفس كما يأتي في الشجاج حتى يكون في اسوداد إحدى أنملتي الإبهام مثلا ثلاثة أعشار دينار، وفي اخضرارها عشر ونصف عشر، وفي احمرارها نصف عشر وربعه.
(الأقرب الأول) لإطلاق الخبر (1) والفتاوي. ويحتمل الثاني حملا على الشجاج، ثم خبر إسحاق يختص بالرجل. ولذا قيل: إن كانت الجناية على المرأة فنصف المذكورات. وقيل أيضا: إنها إن كانت على المملوك فبنسبة قيمته إلى الدية إن نقصت. لكن أكثر الأصحاب أطلقوا. واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه المقدرات استمرار الحمرة أو الخضرة أو السواد، فلو زالت فالحكومة.
(وإن أحدث) الجناية (شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو) إن كانت له دية مقدرة. (وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته) والكل واضح. (ولو لم يكن) العضو (مقدرا) ديته (فالحكومة).
(ويتساوى الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما) فقال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الموضحة في الوجه والرأس سواء (2) وفي خبر الحسن بن صالح الثوري: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس (3).
(فإن كانت الجراحة في عضو) آخر (له دية مقدرة ففيها) من الدية