السكين ولم يقطع شيئا عزر) لأنه آذاه (ولا ضمان عليه) لأنه لم يجرحه.
(وإن قطع) الآخر (جزء من الأعلى) أي الظاهر (أو الأسفل) أي الباطن أبانه أولا (فالحكومة) لأنه جرح لم يقدر له شئ، لخروجه عن الإجافة (وإن وسعها فيهما) أي ظاهرا وباطنا (فهي جائفة أخرى) وهو ظاهر.
(فإن قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب) آخر بحيث لم تتسع الجائفة بتمامها وإن اتسع ظاهرها من جانب وباطنها من آخر (فالحكومة).
(وكذا لو زاد في غوره) أي غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة، لأنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف.
(وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال، فغرز السكين فيه فالحكومة) لأن غرزه فيه إنما كان جائفة لو لم يكن برز فغرزه من الظاهر حتى بلغه.
(ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة) الواحدة لا غير (على إشكال) من تعدد الجناية، ومن كونها جائفة واحدة في الاسم وأصل البراءة.
(فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل) دون الأول، لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة، فعلى الأول ثلث الدية، وعلى الثاني القود أو الدية.
(ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت) قبل الفتق (بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية، قيل) في المبسوط (1): (لا أرش ويعزر) لأنه لم يجرحه وآذاه (والأقرب الأرش) كما في الشرائع (2) للإيلام كما في التحرير (3).
وفي إيجاب الإيلام أرشا تأمل، وعليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة