قال: ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
(1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال:
إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات