وللحديث شاهد من حديث جابر يرويه الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه قال:
" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ".
أخرجه الطحاوي (1 / 96) وابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 116) وتمام في " الفوائد " (4 / 78 / 2) وخلف بن محمد الواسطي في " السادس من الأفراد والغرائب " (254 - 255) من طرق عنه.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه فقال فيه أبو حاتم " ثقة ثبت، كما رواه عنه ابنه في " الجرح، (1 / 2 / 471)، ومع ذلك فقد قال عنه عقب هذا الحديث:
" إنه باطل عندي، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف، أراد أبا الزبير عن جابر، أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والخطأ من الربيع ".
وذكره ابن حبان في الثقات " وقال ابن قانع: ضعيف). وكذا قال الدارقطني وزاد:
" ليس بالقوي، يخطئ كثيرا، حدث عن الثوري (قلت: فذكر الحديث) وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، وهذا يسقط مائة ألف حديث).
فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن جابر، وفي كلام أبي حاتم المتقدم إشارة إلى أن له أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد وجدته، أخرجه ابن عساكر (17 / 273 / 1) من طريق محمد بن إبراهيم عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعمر، والمغرب والعشاء، من غير خوف، ولا علة ولا مطر ".
580 - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم: أمر المستحاضة بالجمع بين