صالح هذا ففيه ضعف، ورواه الطحاوي (1 / 95) من طريق أخرى عن للفراء، وقال: " في غير سفر ولا مطر "، ولعل الصواب الرواية الأولى، فإن لفظ " المدينة " معناه في " غير سفر "، فذكر هذه العبارة مرة أخرى لا فائدة منها بل هو تحصيل حاصل، بخلاف قوله " في غير خوف " ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به فتأمل.
3 - قال عبد الله بن شقيق:
" خطبنا ابن عباس (بالبصرة) يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شئ، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته ".
أخرجه مسلم (2 / 152 - 153) وأبو عوانة (2 / 354 - 355) والطيالسي (2720).
وفي رواية عنه قال:
" قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة؟!
وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وابن أس شيبة (2 / 113 / 1) وزاد في آخره:
" يعني السفر،.
قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى الني صلى الله عليه وسلم كان في الحظر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية " بالمدينة " فإنها صريحة في ذلك كما تقدم.