الترغيب (4 / 292) فلا يصح الحديث موصولا.
ثم أخرجه الحاكم (3 / 517) والطبراني (1 / 57 / 1) عن حميد بن صالح عن الحارث وبلال (وقال الطبراني: عن عمارة وبلال) ابني يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث المزني قال:
" إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقطعه القطيعة وكتب له: هذا ما أعطى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها، والجشمية وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قدس إن كان صادقا.
وكتب معاوية،.
قلت: وحميد هذا لم أجد له ترجمة، ومثله يحيى بن بلال بن الحارث.
ثم روى الطبراني من طريق محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد بسنده المتقدم عن بلال بن الحارث به مختصرا بلفظ:
" أقطع له العقيق كله " وابن زبالة هذا بفتح الزاي قال الحافظ (كذبوه).
قلت: فلا خير في متابعته.
لكن له شاهد من حديث عمرو بن عوف وابن عباس، يرويه أبو أويس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية.. الحديث مثل رواية حميد ليس فيه ذكر الزكاة. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي. (صلى الله عليه وسلم) مثله أخرجه أبو داود (3063).
وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده. الثاني ثقات رجال البخاري، وأما إسناده الأول فواه جدا من أجل كثير ابن عبد الله فإنه متروك.
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في اقطاع، لا في أخذ الزكاة من المعادن. والله أعلم.