ضعيف. رواه. مالك (1 / 248 / 8) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية. الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة).
ورواه عن مالك أبو داود (3061) وأبو عبيد (338 / 863) والبيهقي (4 / 152) وقال:
" قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيه).
قال البيهقي:
" هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا ".
قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا في " المستدرك " (1 / 404) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس العقيق ".
وقال الحاكم:
(هذا حديث صحيح)، احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي ". ووافقه الذهبي.
قلت: وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد أنه لين في حديثه. والبخاري إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة