الذي نقله عن الطحاوي ذكره في شرح الآثار فقال بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب الخ ثم قال فثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن بابي هريرة ولا يجوز عليه انه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والا سقط ت عدالته ولم يقبل روايته بل كان يجب على الخصم المخالف ان يعمل بحديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم انه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب لأنه قد زاد على السبع والاخذ بالزائد أوجب عملا بالحديثين وهم لا يقولون به فثبت انه منسوخ انتهى الحديث الخامس والأربعون حديث الامر الوارد بالسبع قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو اخراهن بالتراب انتهى وفى لفظ لمسلم وأبي داود طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات انتهى وهو أولى ما يستدل به على نجاسة سؤر الكلب وكذلك الامر بإراقته ورواه مالك في الموطأ وقال فيه إذا شرب عوض إذا ولغ قال بن عبد البر هكذا قال مالك وغير مالك من رواية حديث أبيه هريرة كلهم يقولون إذا ولغ وهو الذي يعرفه أهل اللغة وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه ما معناه ان مالكا قد انفرد عن الكل بهذه اللفظة وكذلك قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة قال فرواه هشام بن عروة وموسى بن عقبة وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم عن أبي الزناد وقالوا إذا ولغ الكلب وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج ورواه عبيد بن حسين وثابت الأعرج و عبد الرحمن بن أبي عمرة وأبو يونس سليم بن جبير ومحمد بن سيرين وأبو صالح وأبو رزين كلهم عن أبي هريرة واتفقوا على قوله إذا ولغ قال الشيخ في الامام وقد وقعت هذه اللفظة عن أبي الزناد من غير رواية مالك ذكرها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ في الجزء الثالث من العوالي فرواه عن أبي يعلى عن سعيد بن عبد الجبار عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إذا شرب الكلب الحديث وكذلك وقعت في كتاب الحافظ أبي بكر الجوزقي من رواية ورقاء عن أبي الزناد قال الشيخ وها هنا شئ آخر وهو ان قول أبي عمر وغير مالك من رواة حديث أبي هريرة يقول إذا ولغ ظاهره يقتضي
(٢٠٢)