غريب بهذا اللفظ وروى الأئمة الستة في كتبهم واللفظ لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه انتهى وفي رواية لأبي داود حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وفي رواية له فان رأت فيه دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلى فيه ورواه بن أبي شيبة وفيه قال اقرصيه بالماء واغليه وصلي فيه ورواه الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود في كتاب المنتقى حدثنا محمود بن آدم ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه نجاسة فقال حتيه واقرصيه ورشيه بالماء انتهى والمصنف إنما استدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة من الثياب والبيهقي في سننه استدل به على أصحابنا في وجو ب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات وهو مفهوم لقب لا يقول به امامه واستدل لنا على ذلك بحديث عمار إنما يغسل الثوب من خمس وسيأتي الكلام عليه قريبا الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فان
(٢٩٧)