صحيحه روى في الطهارة في باب غسل الدم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت انتهى وأخرجها الترمذي عن أبي معاوية متصلا فإنه اخرج الحديث من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية ثلاثتهم عن هشام به وفي آخره قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت انتهى وقال حديث حسن صحيح انتهى قد جعل بن القطان في كتابه مثل هذا تعليقا فقال في باب الاستسقاء قال البخاري حدثنا حديث آخر رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال قرئ على بشر بن الوليد البيكندي وان حاضر قيل له حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة انتهى ومن طريق أبي يعلى الموصلي رواه البيهقي في المعرفة قال البيهقي وأبو يوسف القاضي ثقة إذا كان يروي عن ثقة الا ان الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به انتهى حديث آخر روى بن أبي شيبة في مسنده حدثنا يزيد بن هارون ثنا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار ان امرأته أتت أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال عليه السلام تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة وتصلي إلى مثل ذلك انتهى وقد تقدم في الحديث الذي قبله
(٢٩١)