ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٦٢
للمرة وضعف الاخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب وفيه تأمل لان خبر الحسين بن أبي العلا متضمن لحكم الجسد وهو من الأخبار المعتبرة وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين ولا يبعد ان يكون اجتماع هذين الخبرين مع الشهرة ونقل الاتفاق كافيا في اثبات المرام هذا حكم البول في غير الاستنجاء واما الاستنجاء فقد مر تحقيقه الثانية المنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد الكم بالمرتين من نجاسة البول في غير الثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن اخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام لها بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر واستثنى البعض من ذلك الاناء فاكتفى بالمرة وسيجيئ حكمه ولعلهم نظروا في هذه التعدية إلى المشابهة الصرفة أو مع ادعاء الأولوية في الفرع والأول قياس غير معتبر واثبات الثاني مشكل فاذن الاقتصار في الحكم على مورد النص غير بعيد كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب وربما يفهم ذلك من كلام المحقق رحمه الله وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة اطلاق الامر بالغسل في الفراش ونحوه إذا اصابه البول وستسمعه عن قريب الثالثة ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى انه يكفي في المرتين التقدير ووجه ذلك بدلالة فحوى الاكتفاء بالمسمى عليه وضعفه ظاهر وربما كان التعويل في ذلك على الزيادة الموجودة في بعض كتب الأصحاب في خبر الحسين بن أبي العلا السالفة وهي تعليل المرتين بان الأولى للإزالة والثانية للانقاء وقد عرفت ما فيها واعتبر الشهيد الثاني الفصل بينهما وهو حسن لتوقف صدق المرتين المأمور بهما عليه الرابعة هل يعتبر التعدد في الغسل إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان وسيجيئ تحقيقه في مبحث الولوغ الخامسة المعروف بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر وقال المصنف في التذكرة لو جف الثوب من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال النجاسة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف وقال الشهيد في البيان لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نحيل خروج اجزاء النجاسة به وجعل في الذكرى الأولى الشرطية واحتج المحقق في المعتبر على اشتراط العصر بان النجاسة ترشح في الثوب فلا يزول الا بالعصر وبان الغسل انما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وعلله المصنف في النهاية بان الغسالة نجسة فيجب اخراجها ولا يخفى اختلاف مقتضى هذه الأدلة واحتج عليه المصنف في المنتهى أيضا برواية أبي العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره وفي هذه الأدلة نظر إما الأول فلاختصاصه بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والمدعى أعم منه واما الثاني فلمنع دخول العصر في مفهوم الغسل وعرفا بل الظاهر أنه يتحقق بالصب المشتمل على الجريان والاستيلاء والانفصال واما الثالث فلمنع نجاسة الغسالة سلمنا لكن طريق ازالتها غير منحصر في الغسل فلعلها تحصل بالجفاف فلا يتعين وجوب العصر ودعوى حصول ظن انفصال اجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد لا دليل عليه وقد يستدل على طهارة الماء المتخلف في المحل مع العصر وبدونه بعموم الأدلة الدالة على طهارة الثوب بالغسل المتحقق بدون العصر على الظاهر وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل بعد العصر وان أمكن اخراجه عنه بقوة ولعل الحكم واحد عند التأمل واما الرابع فلان ما يستفاد من الرواية مغايرة الصب للغسل ولا كلام فيه خصوصا مع تصريحهم بان المراد بالصب الرش ومغايرته مع الغسل لا يتوقف على اعتبار العصر في الغسل واما الخامس فلان الظاهر أن المراد بالصبي الرضيع للاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل مع اعتبار المرتين في غيره ووجوب العصر هناك متروك عند الأصحاب فيحمل الخبر على الاستحباب أو يخص بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والأول أظهر قال بعض أفاضل المتأخرين والتحقيق يقتضى إناطة الحكم بما يتحقق منه مسمى الغسل في العرف ويعلم معه إزالة النجاسة بأسرها وبناء الزائد على ذلك على نجاسة الغسالة وطهارتها وهو حسن ثم الظاهر من كلام المحقق في المعتبر وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والثوب إذا اصابه البول غسل في ماء جار مرة وان غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر ومقتضاه الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين والأول أحوط السادسة ظاهر كلام المصنف هنا والمحقق في الشرائع يقتضى عدم الفرق في اعتبار العصر بين ان يقع الغسل في القليل أو الكثير لكن المصنف جزم في التذكرة والنهاية باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير واليه ذهب أكثر المتأخرين وهو حسن السابعة كثير من الذاكرين لاعتبار العصر نصوا على الاكتفاء فيما يعتبر ذلك فيه بالدق والتغميز وفي عبارات المصنف التغليب والدق وعلله في المنتهى والنهاية بالضرورة وقيد الحكم بصورة سريان النجاسة واكتفى بغسل الظاهر عند عدم السريان وعلله الشهيد في الذكرى بالرواية ووافقه جماعة من المتأخرين كما حكى عنهم وجملة ما اطلعنا عليه من الروايات في هذا الباب روايتان إحديهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه الثانية ما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ولعل المراد بقوله مس الجانب الآخر الامر باختيار الجانب الذي لم يقع الإصابة منه هل وصل إليه شئ من النجاسة بالنفوذ وقوله عليه السلام فان أصبت مس شئ منه معناه ان حصل لك الاحساس بشئ من النجاسة فاغسله لحصول العلم بها والا فانضحه على ما هو المقرر عند الشك في الإصابة وليس في شئ من الروايتين دلالة على المدعا بل الظاهر من ترك التعرض لغير الغسل قرينة واضحة على نفي اعتبار العصر وبدليه زيادة على الغسل نعم ان ثبت اعتبار شئ منها في مفهوم الغسل تعين وجوبه لكن الظاهر عدمه الثامنة اعتبر المصنف في النهاية والتحرير الدلك في البدن واحتج له في المنتهى برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزأه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله وقرره بوجهين أحدهما انه أمر بذلك في الاناء لأجل ملاقاة النجاسة وهذا المعنى موجود في البدن وغيره وثانيهما انه أجاب في صدر الحديث بالغسل ولو لم يتضمن الدلك ثم أوجبه بعد ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز ثم اورد على نفسه رواية الحسين بن أبي العلا المتضمنة للامر بالصب مرتين إذا أصاب البول البدن من غير تعرض للدلك وأجاب بعدم المنافاة بين وجوب الصب ووجوب الدلك وهذه الحجة ضعيفة فإنه لو سلم صحة الحديث يجوز اختصاص الحكم بالمحل أو الحال جميعا فان القدح مظنة علوق النجاسة فاحتاج إلى زيادة الاستظهار والخمر أشد لصوقا بمحله من البول فمن الجائز ان يكون الامر بالدلك فيه لعدم العلم بزوال النجاسة ومع فرض ذلك في البول يلزم وجوب الدلك لذلك لا لوجوب الدلك بخصوصه ومما ذكر يعلم ضعف الوجه الثاني أيضا مع أنها معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك وكان المصنف استشعر بضعف هذه الحجة فقال بعد تقريره لها والأقرب ان الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة وهو مختار المحقق في المعتبر قيل وفي كلام جماعة من الأصحاب اعتباره بقول مطلق وهو حسن التاسعة المشهور في كلام المتأخرين ان ما لا يمكن اخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل وكانه مبنى على نجاسة الغسالة وعدم الاكتفاء في اخراجها بالتجفيف بناء على الظن المنقول سابقا ولو ابتنى على اعتبار العصر في الغسل يلزم ان لا يحصل طهارته بالكثير أيضا ويقع الاحتياج إلى تكلف خروجه بالاجماع والتزام حصول الطهارة له من دون الغسل وعلى هذا لا يصح هذا الحكم عند من نوى طهارة الغسالة أو يكتفى في خروج الغسالة بالجفاف على ما هو التحقيق في الامرين والشيخ في الخلاف مع ذهابه إلى نجاسة الغسالة قال فيه إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها ان يصب الماء عليه حتى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه قال فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قطع المكان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة فصب عليه الماء فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء إلى المكان فجرى عليه إلى مكان اخر طهر مكان البول ونجس المكان الذي انتهى إليه الماء فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان ثم احتج الشيخ بان التكليف بما زاد على ذلك حرج منفى بالآية وبالرواية
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173