للمرة وضعف الاخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب وفيه تأمل لان خبر الحسين بن أبي العلا متضمن لحكم الجسد وهو من الأخبار المعتبرة وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين ولا يبعد ان يكون اجتماع هذين الخبرين مع الشهرة ونقل الاتفاق كافيا في اثبات المرام هذا حكم البول في غير الاستنجاء واما الاستنجاء فقد مر تحقيقه الثانية المنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد الكم بالمرتين من نجاسة البول في غير الثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن اخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام لها بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر واستثنى البعض من ذلك الاناء فاكتفى بالمرة وسيجيئ حكمه ولعلهم نظروا في هذه التعدية إلى المشابهة الصرفة أو مع ادعاء الأولوية في الفرع والأول قياس غير معتبر واثبات الثاني مشكل فاذن الاقتصار في الحكم على مورد النص غير بعيد كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب وربما يفهم ذلك من كلام المحقق رحمه الله وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة اطلاق الامر بالغسل في الفراش ونحوه إذا اصابه البول وستسمعه عن قريب الثالثة ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى انه يكفي في المرتين التقدير ووجه ذلك بدلالة فحوى الاكتفاء بالمسمى عليه وضعفه ظاهر وربما كان التعويل في ذلك على الزيادة الموجودة في بعض كتب الأصحاب في خبر الحسين بن أبي العلا السالفة وهي تعليل المرتين بان الأولى للإزالة والثانية للانقاء وقد عرفت ما فيها واعتبر الشهيد الثاني الفصل بينهما وهو حسن لتوقف صدق المرتين المأمور بهما عليه الرابعة هل يعتبر التعدد في الغسل إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان وسيجيئ تحقيقه في مبحث الولوغ الخامسة المعروف بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر وقال المصنف في التذكرة لو جف الثوب من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال النجاسة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف وقال الشهيد في البيان لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نحيل خروج اجزاء النجاسة به وجعل في الذكرى الأولى الشرطية واحتج المحقق في المعتبر على اشتراط العصر بان النجاسة ترشح في الثوب فلا يزول الا بالعصر وبان الغسل انما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وعلله المصنف في النهاية بان الغسالة نجسة فيجب اخراجها ولا يخفى اختلاف مقتضى هذه الأدلة واحتج عليه المصنف في المنتهى أيضا برواية أبي العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره وفي هذه الأدلة نظر إما الأول فلاختصاصه بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والمدعى أعم منه واما الثاني فلمنع دخول العصر في مفهوم الغسل وعرفا بل الظاهر أنه يتحقق بالصب المشتمل على الجريان والاستيلاء والانفصال واما الثالث فلمنع نجاسة الغسالة سلمنا لكن طريق ازالتها غير منحصر في الغسل فلعلها تحصل بالجفاف فلا يتعين وجوب العصر ودعوى حصول ظن انفصال اجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد لا دليل عليه وقد يستدل على طهارة الماء المتخلف في المحل مع العصر وبدونه بعموم الأدلة الدالة على طهارة الثوب بالغسل المتحقق بدون العصر على الظاهر وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل بعد العصر وان أمكن اخراجه عنه بقوة ولعل الحكم واحد عند التأمل واما الرابع فلان ما يستفاد من الرواية مغايرة الصب للغسل ولا كلام فيه خصوصا مع تصريحهم بان المراد بالصب الرش ومغايرته مع الغسل لا يتوقف على اعتبار العصر في الغسل واما الخامس فلان الظاهر أن المراد بالصبي الرضيع للاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل مع اعتبار المرتين في غيره ووجوب العصر هناك متروك عند الأصحاب فيحمل الخبر على الاستحباب أو يخص بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والأول أظهر قال بعض أفاضل المتأخرين والتحقيق يقتضى إناطة الحكم بما يتحقق منه مسمى الغسل في العرف ويعلم معه إزالة النجاسة بأسرها وبناء الزائد على ذلك على نجاسة الغسالة وطهارتها وهو حسن ثم الظاهر من كلام المحقق في المعتبر وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والثوب إذا اصابه البول غسل في ماء جار مرة وان غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر ومقتضاه الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين والأول أحوط السادسة ظاهر كلام المصنف هنا والمحقق في الشرائع يقتضى عدم الفرق في اعتبار العصر بين ان يقع الغسل في القليل أو الكثير لكن المصنف جزم في التذكرة والنهاية باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير واليه ذهب أكثر المتأخرين وهو حسن السابعة كثير من الذاكرين لاعتبار العصر نصوا على الاكتفاء فيما يعتبر ذلك فيه بالدق والتغميز وفي عبارات المصنف التغليب والدق وعلله في المنتهى والنهاية بالضرورة وقيد الحكم بصورة سريان النجاسة واكتفى بغسل الظاهر عند عدم السريان وعلله الشهيد في الذكرى بالرواية ووافقه جماعة من المتأخرين كما حكى عنهم وجملة ما اطلعنا عليه من الروايات في هذا الباب روايتان إحديهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه الثانية ما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ولعل المراد بقوله مس الجانب الآخر الامر باختيار الجانب الذي لم يقع الإصابة منه هل وصل إليه شئ من النجاسة بالنفوذ وقوله عليه السلام فان أصبت مس شئ منه معناه ان حصل لك الاحساس بشئ من النجاسة فاغسله لحصول العلم بها والا فانضحه على ما هو المقرر عند الشك في الإصابة وليس في شئ من الروايتين دلالة على المدعا بل الظاهر من ترك التعرض لغير الغسل قرينة واضحة على نفي اعتبار العصر وبدليه زيادة على الغسل نعم ان ثبت اعتبار شئ منها في مفهوم الغسل تعين وجوبه لكن الظاهر عدمه الثامنة اعتبر المصنف في النهاية والتحرير الدلك في البدن واحتج له في المنتهى برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزأه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله وقرره بوجهين أحدهما انه أمر بذلك في الاناء لأجل ملاقاة النجاسة وهذا المعنى موجود في البدن وغيره وثانيهما انه أجاب في صدر الحديث بالغسل ولو لم يتضمن الدلك ثم أوجبه بعد ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز ثم اورد على نفسه رواية الحسين بن أبي العلا المتضمنة للامر بالصب مرتين إذا أصاب البول البدن من غير تعرض للدلك وأجاب بعدم المنافاة بين وجوب الصب ووجوب الدلك وهذه الحجة ضعيفة فإنه لو سلم صحة الحديث يجوز اختصاص الحكم بالمحل أو الحال جميعا فان القدح مظنة علوق النجاسة فاحتاج إلى زيادة الاستظهار والخمر أشد لصوقا بمحله من البول فمن الجائز ان يكون الامر بالدلك فيه لعدم العلم بزوال النجاسة ومع فرض ذلك في البول يلزم وجوب الدلك لذلك لا لوجوب الدلك بخصوصه ومما ذكر يعلم ضعف الوجه الثاني أيضا مع أنها معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك وكان المصنف استشعر بضعف هذه الحجة فقال بعد تقريره لها والأقرب ان الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة وهو مختار المحقق في المعتبر قيل وفي كلام جماعة من الأصحاب اعتباره بقول مطلق وهو حسن التاسعة المشهور في كلام المتأخرين ان ما لا يمكن اخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل وكانه مبنى على نجاسة الغسالة وعدم الاكتفاء في اخراجها بالتجفيف بناء على الظن المنقول سابقا ولو ابتنى على اعتبار العصر في الغسل يلزم ان لا يحصل طهارته بالكثير أيضا ويقع الاحتياج إلى تكلف خروجه بالاجماع والتزام حصول الطهارة له من دون الغسل وعلى هذا لا يصح هذا الحكم عند من نوى طهارة الغسالة أو يكتفى في خروج الغسالة بالجفاف على ما هو التحقيق في الامرين والشيخ في الخلاف مع ذهابه إلى نجاسة الغسالة قال فيه إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها ان يصب الماء عليه حتى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه قال فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قطع المكان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة فصب عليه الماء فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء إلى المكان فجرى عليه إلى مكان اخر طهر مكان البول ونجس المكان الذي انتهى إليه الماء فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان ثم احتج الشيخ بان التكليف بما زاد على ذلك حرج منفى بالآية وبالرواية
(١٦٢)