ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٣٩
مقام العلم والا فلا قاله المصنف في القواعد وفسر الشيخ على الاستناد إلى السبب ما اعتبر الشارع سببيته كاخبار العدلين ومثله اخبار المالك ويعلم ذلك من كلام المصنف في المنتهى حيث قال لو أخبر عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول إما لو شهد عدلان فالأولى القبول وقال في موضع اخر لو أخبر العدل بنجاسة انائه فالوجه القبول ولو أخبر الفاسق بنجاسة انائه فالأقرب القبول أيضا واستشكل ذلك في النهاية ومنها ما قاله المصنف في التذكرة وهو انه ان استند الظن كقول العدل فهو كالمتيقن والا فلا واحتمل المصنف في النهاية وجوب التحرز مع اخبار العدل الواحد بنجاسة اناء بعينه قال ولو لم يوجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه ويعلم من كلام الشارح الفاضل القطع بقبول قول ذي اليد مطلقا قيل وما فصله المصنف في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين وقد ذكر نحوه في موضع اخر من التذكرة وجزم المحقق في المعتبر بعدم القبول مع اخبار العدل الواحد وحكى عن ابن البراج القول بعدم القبول في العدلين أيضا واسند في النهاية عدم قبول العدلين إلى الشيخ أيضا وظاهر الشيخ في المبسوط عدم قبول اخبار العدل الواحد مطلقا ويظهر من كلامه التردد في قبول اخبار العدلين وربما نقل عن بعض الأصحاب النص على اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب المقتضى لنجاسة الوقوع الخلاف فيه ان يعلم الوفاق فيكفي بالاطلاق وعن جماعة منهم انهم قيدوا الحكم بقبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما كان الاخبار قبل الاستعمال فلو كان بعده لم يقبل النظر إلى نجاسة المستعمل له فان ذلك في الحقيقة اخبار بنجاسة الغير ولا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ولا لخروج الماء عن ملكه بالاستعمال وبهذا التقيد صرح المصنف في التذكرة أيضا حجة الأول ان الشرعيات كلها ظنية والعمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل و وأجيب عنه بالمنع من العمل بمطلق الظن شرعا وثبوته في مواضع مخصوصة لدليل مختص بها لا يقتضى التعدية إلى غيره وحجة الثاني ان الطهارة معلومة بالأصل وشهادة الشاهدين بثمر الظن فلا يترك لأجله المعلوم وأجيب عنه بان الحكم بشهادة الشاهدين معلوم ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشترى وانما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة وللتأمل في هذا الجواب مجال ومن هذا الجواب يعلم حجة القول الثالث في قبول اخبار العدلين واما دليل الحاق قول المالك بالعدلين فغير معلوم خصوصا إذا كان فاسقا مع أن منطوق أية التثبت يدفعه وكذا الكلام في قبول قول صاحب اليد مطلقا وحجة الرابع على ما ذكره المصنف في النهاية انه شهادة في الأمور المتعلقة بالعادة كالرواية والواحد منها غير مقبول وفيه ما فيه والأجود والاستدلال عليه بفحو قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن اثبات عموم مفهومه لا يخلو عن اشكال مع معارضته بالآيات الدالة على النهى عن اتباع الظن وبقول الصادق عليه السلام في موثقة عمار الساباطي كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وفى صحيحة زرارة الطويلة قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وفيه دلالة ما على مذهب ابن البراج ويدل عليه في خصوص الماء قول الصادق عليه السلام فيما روى عنه بعدة أسانيد وان أشركت في الضعف كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر والعمومات الكثيرة الدالة على طهارة الماء الا ما خرج بالدليل فان ثبت عدم القائل بالفعل لزم عموم الحكم ويدل على عدم اعتبار الظن أيضا صحيحة عبد الله ابن سنان السابقة وصحيحة معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه قال نعم قال معوية تقطعت له قميصا وخطته وقتلت له ازارا من السابري ثم بعثه بها يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا باس أو قول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذي اصابه فان ظن أنه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وقول أمير المؤمنين عليه السلام ما أدرى أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم وبعض الأخبار الدالة على جواز استعمال أواني المشركين والأخبار الدالة على طهارة الحمامات وسيجيئ في موضعه وغيرها من الاخبار ومما ذكرنا علم أن قول ابن البراج قوى لكن للتردد في صورة اخبار العدلين طريق فتدبر ويتفرع على القبول النيتية في نجاسة الماء فرعان الأول ان البراج قوى لكن لا يقع التعارض في اناء واحد بان تشهد إحدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين ويشهد الأخرى بعدمه لإعادتها النظر إليه في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة فيه وفى هذه المسألة أقوال الأول الحاقه بالمشتبه واختاره المصنف في التذكرة والقواعد وقواه الشهيد الثاني على ما نقل عنه الثاني القول بالطهارة إما لترجيح بنية الطهارة لاعتضادها بالأصل كما هو المحكي عن بعض الأصحاب واما للحكم بتساقط البينتين والرجوع إلى حكم الأصل كما قواه الشهيد في البيان الثالث العمل بنية النجاسة لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبنية الطهارة مقررة والناقل أولي عند التعارض والقول بسقوط البينتين والرجوع إلى حكم الأصل أقوى العموم الأدلة الدالة على الطهارة الا ما خرج بالدليل الثاني ان يتعارضا في اناءين بان تشهد أحدهما بان النجس هو هذا بعينه وتشهد الأخرى بأنه هو الأخر وفيه أقوال الأول انه ان أمكن الجمع وجب الحكم بنجاسة الماءين والا فكذلك لأنهما يصيران بذلك كالمشتبه بالنجس واليه ذهب المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية الثاني انهما يصيران بذلك كالمشتبه بالنجس فيحكم بنجاستهما واليه ذهب المصنف في التحرير والشهيد في الذكرى والشيخ على في شرح القواعد وهو المنقول عن الشهيد الثاني في بعض فوائده ولعل حكمهم بالاشتباه مقيد بصورة عدم امكان للجمع فيرجع حاصله إلى القول الأول الثالث تسقط الشهادتين ويبقى الماء على أصل الطهارة قاله الشيخ في الخلاف الرابع ان أمكن العمل بشهادتهما وجب وان تنافيا اطرح الجميع وحكم بالأصل الطهارة اختاره المصنف في المختلف وابن إدريس حكم بالنجاسة في صورة امكان الجمع واضطرب في التقدير الأخر فادخله في عموم وجوب القرعة لكل مشكل أولا ثم أخرجه عنه قصرا للقرعة على مواضع مخصوصة واستبعد ان يكون القرعة طريقا في تمييز الأواني والثياب المشبهة بالنجس وأمثالها ثم ذكر انه لم يتحقق في هذه المسألة نجاسة أحدهما ولا أولوية للعمل بإحدى الشهادتين وانما حصل شك في نجاسة أحدهما ولا ترجيح بالشك عن اليقين الذي هو الطهارة ثم افتى بعد ذلك كله بنجاسة الاناءين وقبول شهادة الأربعة لان ظاهر الشرع ان شهادتهم صحيحة ولان شهادة الاثبات لها مزية على شهادة النفي لأنها قد شهدت بأمر زائد قد يخفى على من شهد له بالنفي لأن النفي هو الأصل وشهادة الاثبات ناقلة عنه وزيادة عليه والأقرب على القول لسماع البينة في النجاسة الأول لنا في صورة امكان الجمع انه لا تعارض بين البينتين فيجب ان يعمل بمقتضى الكل واما في صورة عدم امكان الجمع فنقول الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الاناءين والتعارض انما هو في التعيين فنحكم بما لا تعارض فيه ونتوقف في موضع التعارض احتج الشيخ على ما نقل عنه بان الماء على أصل الطهارة وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل فوجب طرحهما وبقى الماء على حكم الأصل والجواب عنه انه لا مقتضى للاطرح التعارض وهو منفى بالنسبة إلى غير المعين على أنه لا تعارض في صورة مكان الجمع أصلا ويمكن ان يكون كلام الشيخ ناظر إلى عدم قبول البينة بالنجاسة كما ذهب إليه ابن البراح وفى كلامه في المبسوط ايذان بالتردد في الحكم المذكور ولكن القول بذلك غير معروف عنه احتج المصنف في المختصر بأنه مع امكان الجمع حصل المقتضى لنجاسة الاناءين فيثبت الحكم وهو امتناع الجمع كل واحدا من الشهادتين تنافى الأخرى يعلم قطعا كذب إحديهما وليس تكذيب إحديهما أولي من تكذيب الأخرى فيجب طرح شهادتهم للتنافي والرجوع إلى الأصل وهو الطهارة وجوابه يعلم مما ذكرنا من جواب حجة الشيخ واما الايراد على ما ذكر ابن إدريس فغير خفى بعد التأمل الثالث إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ فيه الكلب لا يقبل منه على ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وحكى الشيخ في الخلاف بعد الحكم بذلك عن بعض العامة القبول واستدل برواية سماعة وعمار فإنه أمر بإراقة الاناءين والتيمم ولم يقل الا ان يشهد عدل وأيضا قال علمنا أنه لا يجوز له استعمالهما باجماع الفرقة وايجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل وهو حسن الرابع رجح في الذكرى الطهارة عند ظن إصابة النجاسة في غير المستند إلى العدلين وحكم باستحباب الاجتناب بشرط ان يكون الظن ناشيا عن سب ظاهر كشهادة العدل وادمان الخمر الخامس إذا وقع الاشتباه في طهارة الواقع في الماء القليل ونجاسته بنى على أصل الطهارة ولا
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 137 138 139 140 141 142 143 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173