به للجزء بطريق أولي ولو اتفق وقوع الأجزاء كلها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدر الجملة ولو وجد جزان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد فقال الشهيد الأجود التضاعف واستوجه بعضهم نزح أقل الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص أو هو محتمل على القول بنجاسة البئر بالملاقاة الا انه على ما اخترنا من التداخل يلزم رعاية التداخل عند اعتبار الكل من كل منهما واما على القول بكون النزح تعبدا فالأجود اعتبار أقل الأمور من الثلاثة يعنى المقدر للكل من كل منهما منزوح غير المنصوص إذ لم يعلم كونهما من اثنين والأصل براءة الذمة من الزائد وعلى القول بالنجاسة أيضا لا يبعد ترجيح هذا الاحتمال نظر إلى العمومات الدالة على الطهارة وانتفاء الاستصحاب فيما زاد على المتيقن وإذا مات الحيوان الحامل في البئر وذو الرجيع النجس فالظاهر عدم التضاعف وان اخترنا عدم التداخل وبه صرح الشهيد في الذكرى قال ما لانضمام المخرج المانع من الدخول أو الاطلاق قدر النزح نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف انتهى وحكمه بالتضاعف في الصورة المذكورة مبنى على مذهبه من عدم التداخل الثالث لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح للمشقة المنفية ويحكم بالطهارة عند مفارقة اخر الدلاء والمتساقط معفو عنه للمشقة العظيمة ولأن الطهارة معلقة على النزح وقد حصل والظاهر عدم وجوب غسل الدلو كما صرحوا به والظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بعدم البيان من الشارع ولأنه لو كان نجسا لتعدت إلى الماء ويلزم أن تكون زيادة النزح موجبة لنجاسة الماء وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بالانفعال فيه وجهان أقربهما نعم وصرح الشهيد بالعدم معللا بعدم أمر الشارع وفيه تأمل الرابع قال المصنف في المنتهى لو وجب نزح عدد معين فزج الدلو الأول ثم صب فيها فالذي أقول تفريعا على القول بالتنجيس انه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل ولأنه لم تزد النجاسة بالنزح ولا القاء وكذا لو القى الدلو الأوسط إما لو القى الدلو الأخير بعد انفصاله عنها فالوجه دخوله تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص والفرق بين الولد الأخير وغيره محل تأمل وكذا الاستناد إلى الأصل في الحكم الأول وقد سوى الشهيد بين الجميع في عدم وجوب شئ سوى إعادة مثل الواقع للأصل وللنظر فيه مجال ولو القى دلو من المنزوح في بئر طاهرة قال الشهيد رحمه الله الأقرب وجوب منزوحه يعنى ما يجب للنجاسة التي هو بعض منزوحها وقال المصنف في النهاية الأقوى عدم التجاوز عن قدر الواجب في تلك النجاسة وسوى بين الدلو الأخير وغيره واستوجه في المنتهى الحاقه بغير المنصوص واستقرب في التي ير الالحاق به ان زاد منزوح تلك النجاسة على الأربعين وقال صاحب المعالم التحقيق في ذلك بناء على القول بالانفعال ايجاب نزح أقل الأمرين من مقدر النجاسة المقتضية للنزح منزوح غير منصوص فان الاكتفاء بالمقدر لتلك النجاسة إذا كان هو الأقل يقتضى الاكتفاء للمتنجس بطريق الأولى لأنه أضعف حكما منها كالجزء وأما إذا كان الأقل منزوح غير المنصوص فلان النجاسة مغايرة للمتنجس بها قطعا فالدليل الدال على وجوب المقدر لها لا يتناوله فيتوقف ايجاب الزيادة له على الدليل وفى دليل الجزء الأول تأمل لان الأولوية التي ادعاها ممنوعة وفرق بين ما نحن فيه وبين الجزء والكل فان الأولوية هنا ثابتة بناء على اندراج الجزء تحت الكل ففي صورة وقوع الكل وقع الجزء مع شئ زائد وليس الامر كذلك هيهنا لان المتنجس حقيقة أخرى مغايرة للنجس نعم لا يبعد ان يقال لما لم يثبت استصحاب للنجاسات يجب الاقتصار في الحكم ببقائها على قدر المتيقن فبعد نزح أقل الأمرين لا سبيل إلى الحكم ببقاء النجاسة فيندرج تحت العمومات الدالة على الطهارة ولو كان الواقع جميع الماء المنزوح فهو كما لو وقع الدلو الواحد كما نص عليه الشهيد في البيان وربما استبعد ذلك من حيث إن ملاقاته لماء البئر يؤثر فيه انفعالا والاكتفاء بنزح مقدر النجاسة حينئذ يقتضى لاقتصار على نزح المقدار الواقع فيلزم طهر المنفعل من غير نزح شئ منه وفيه ان الواقع إذا شاع في اجزاء البئر صار من جملتها حتى لو كان عين نجاسة صار في مسمى البئر لاستهلاكها فإذا استهلك في البئر و انتشر في اجزائها خرج بالنزح بعضها وبقى بعضه مستهلكا في البئر وحصلت الطهارة ولم تتوقف الطهارة على كون المنزوح أكثر من الواقع فقد يمكن وقوع متنجس في البئر يكون المنزوح اللازم له أقل من الواقع فيها ولو وقع المنزوح له وماؤه المنزوح في الطاهرة الطهارة تداخل النزح كما صرح به المصنف وبه طرح الشهيد في البيان وهذا ليس بجيد منه لأنه لا يرى التداخل وقد يوجه بان الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة وطريق المنع إليه واضح الخامس تطهر البئر بفور ماها على ما صرح به جماعة من الأصحاب فإذا عاد ماؤها بعد ذلك فهو الطاهر لا يجب له نزح وعللوه بان المقتضى للطهارة
(١٣٧)