الأربعين دون الجميع لأنه بموته ينزح له أربعون فلا تزيد نجاسته حيا على نجاسته ميتا بل بالعكس فان الموت يصير ما ليس بنجس مما له نفس سائلة نجسا فكيف النجس فإذا لم يقتض الموت زيادة على الأربعين فوقوعه حيا أول بعدم الزيادة وهو جيد على أصله من ترك العمل باخبار الآحاد ولا يصح عندنا معاشر العاملين باخبار الآحاد وأجاب عنها المصنف في المختلف بمنع عدم أولوية الحي فان هذه احكام شرعية تتبع الاسم ولهذا أوجب في الفارة مع تفسخها وتقطع اجزائها وانفصالها بالكلية نزح سبع دلاء وأوجب نزح الجميع في البعرة منها لعدم ورود النص فيها وثبوته هنا مع أن الأولوية ثابتة ولم يعتد بها هو فلم لم يوجب نزح الجميع وفيه نظر لان منع الأولوية المذكورة تعسف ظاهر وقوله إن الاحكام يتبع الاسم مسلم لكن ليس المدعى ان دليل نزح الأربعين شاملة له حتى يرد عليه ذلك بل الغرض ان صورة وقوعها وخروجها حيا لا نص فيه فيكون مما لا نص فيه الا ان ايجاب نزح الجميع فيما لا نص فيه كما هو مختاره لا يتأتى هنا لدلالة الاكتفاء بالأربعين في صورة الموت على نفى الزائد هيهنا بطريق أولي وليس على ما دون الأربعين دليل فيتعين الأربعون لتوقف يقين البراءة عليه واما الأولوية في المثال الذي ذكره لا وجه له وكان عليه أن يقول فلم لم يوجب السبع هنا فان طريقه الأولوية يقتضى الحاق غير المنصوص بالمنصوص لا العكس وعلى ذلك التقدير أيضا لا يسلم عن المنع والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر لا سترة فيه كيف ونجاسة الفارة مغايرة بالذات لنجاسة البعرة وليس بينهما اشتراك في معنى يتصور تحقق الأولوية بواسطته بخلاف الكلت في الحالين كما لا يخفى ولقائل أن يقول ثبوت السبع في صورة التفسخ عام فيشتمل ما إذا تفسخ بحيث يلاقى البئر ما في جوفها من البعر وإذا كان كذلك فوجب السبع في ملاقاة البعر حسب أولي لكن حينئذ يرد الاعتراض على ابن إدريس في عدم الحاق البعر بالفارة لان فرق بينهما فإنه خلاف التحقيق لا هيهنا مسألة أوجب الشيخ في التهذيب نزح السبع لسام أبرص إذا تفسخ في البئر استنادا إلى رواية يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع أدل قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ويعيد الصلاة قال لا ثم قال الشيخ وسال جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالدلو وحمله على صورة عدم التفسخ جمعا بينه وبين الخبر الأول والصدوق اورد الروايتين وهما دليل على أنه عامل بمضمونهما كما هو معلوم من قاعدته واستوجه المحقق في المعتبر الاستحباب استضعافا للرواية ولان ما لا نفس له لا ينجس الشئ بموته وهو حسن وخمس في ذرق الدجاج هذا مذهب الشيخ وابن حمزة وقيد المفيد بالجلال وتبعه عليه جماعة كسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس قال المصنف والأصل في ذلك أن ذرق الدجاج هل هو نجس أم لا وقد ذكر غير واحد من الأصحاب عدم النص في هذا الحكم قال في المعتبر بعد نقل القولين وفى القولين اشكال إما الاطلاق فضعيف لان ما ليس بجلال ذرقه طاهر وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجسا إما الجلال فذرقه نجس لكن بعد نزحه بالخمسة في موضع المنع ويطالب قائله بالدليل وقال المصنف في المختلف بعد الاعتراف بعدم النص ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون النزح والتقدير مستفاد من رواية محمد بن إسماعيل ونقل الخبر السالف الدال على نزح دلاء في أشياء من جملتها العذرة كالبعرة ونحوها ثم قال والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير وانما يستدل به على أن لا يجزى أقل من خمسة من حيث إنه جمع كثرة واعترض عليه بأنه مبنى على عموم لفظ الغدرة وهو خاص بفضله الانسان كما نص عليه أهل اللغة ولا يخفى ان المستفاد من الخبر اطلاقه على المعنى الأعم حيث قال كالبعرة واعترض عليه أيضا بأنه موقوف على ثبوت كون جموع الكثرة حقائق فيها وليس بمعلوم وقد توقف فيه المصنف في المنتهى ولو سلم فالاستعمال العرفي مستمر على خلافه ثم اللازم على تقديره التقدير بما زاد على العشرة وثلث في موت الفارة مع عدم التفسخ عند الشيخ ومع عدم الانتفاخ أيضا عند المفيد وعند الصدوقين دلو واحدة في صورة عدم التفسخ وقد مر الكلام في هذه المسألة والحية ذهب إليه أكثر الأصحاب وليس عليه نص بخصوصه كما اعترف به جماعة من الأصحاب قال المحقق في المعتبر ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلث لأنه أقل محتملاته وهذا الاستدلال غير بعيد وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لان لها نفس سائله وميتتها بخسة واستبعد ذلك بعض المتأخرين واحتج في المختلف برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يقع في البئر فيموت فيه واكبره الانسان نزح منها سبعون دلوا وأقلها العصفور تنزح منها واحدة واختصاص القلة بالعصفور يقتضى زيادة الحية عليه والتقدير بالثلث لمساواة الحية للفارة في قدر الجسم ولرواية إسحاق بن عمار الدالة على نزح دلوين وثلاثة في موت الدجاجة ومثلها في البئر بتقريب ان الحية لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم وفى الوجهين تكلف ظاهر وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه في رسالته نزح دلو في وقوع الحية وحكى في المختصر عنه في الرسالة نزح سبع دلاء وذكر من حجية كونها في قدر الفارة أو أكبر وضعف الحجة ظاهر وحكى في العالم عن الرسالة المذكورة نزح دلاء للحية ويمكن تنزيله على المشهور مسألة حكم الشيخان والصدوق ومن تبعهما في موت الوزغة ثلث دلاء وأبو الصلاح وسلار دلو واحدة وابن إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئا والمحقق استحب النزح وكذا المصنف احتج الشيخ بصحيحة معوية عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث وكذا في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام احتج أبو الصلاح وسلار بما رواه ابن بابويه قال سئل يعقوب عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له بئر ماء في مائها ريح تخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده وانما يكفيك من ذلك دلو واحد وضعف الحجة ظاهر إذ لا دلالة فيها على الوجوب احتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته واستجوده المصنف وربما يعلل وجوب النزح بحصول التيمم في الماء لا من حيث النجاسة ولعل كلام الشيخين مبنى على ما ذهبا إليه من نجاسة الوزعة وسيجيئ الكلام عليه والقول باستحباب نزح الثلث حسن مسألة أوجب الشيخ وجماعة نزح الثلث لموت العقرب وقال علي بن بابويه ليس فيه شئ ولم يذكره المفيد وجماعة حجة الشيخ رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفارة والعقرب واشباههما تقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزع فإنه لا ينتفع بما وقع وإذا كان في صورة الخروج حيا ثلث دلاء فمع الموت أولي والحجة ضعيفة احتج المانعون بأنه لا نفس له فلا ينجس الماء بموته وبقول الصادق عليه السلام في رواية عمار الساباطي وقد سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس ورواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال وكل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس ووصفها المصنف بالصحة وفيه نظر لان طريقها ابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعيف والقول باستحباب النزح متجه وفى رواية منهال بن عمرو عن الصادق عليه السلام قلت له العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق عشرة دلاء وحملها الشيخ على الاستحباب وهو غير بعيد ودلو في العصفور هذا الحكم مشهور بين الأصحاب من غير خلاف معلوم لكن قال الصدوق وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا أصغر ما يقع فيها الصعوة فتنزح منها دلو واحدة وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها وكذا نقل عن أبيه في الرسالة وهذا ظاهر في الخلاف لان الصعوة عصفور صغير على ما قال في القاموس والأصل في هذا الباب قول الصادق في موثقة عمار وأقل العصور ينزح منها دلوا واحد وعدم صحتها غير قادح لعمل الأصحاب بمدلولها خصوصا على القول بالاستحباب كما فذهب إليه وشبهه كذا ذكر الشيخ وغيره ودليل غير ظاهر ونقل المحقق عن الصهر شئ ان كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحدة كالفرخ لأنه يشابه العصفور ثم قال ونحن نطالبه بدليل التخطي إلى المشابهة ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب المفيد لم تكن حجة ما لم يوجد الليل وهذا يدل على أن منكر لالحاق الشبه مع أنه ذكر حديث الشبه في الشرايع والنافع وذكر الفاضل الشارح انه يدخل في شبهه كل ما دون الحمامة في الحجم وانه لا يلحق به الطير في حال صغره وفيه تأمل وحكى عن الراوندي استثناء الخفاش عن هذا الحكم قال المحقق نحن نطالبه من أين علم نجاسته فان التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقيق كونه مسخا ثم بالدلالة على نجاسته المسخ وقد روى في شواز الاخبار انه مسح لكن لا حجة في مثلها وبول الرضيع الذي لم يعتد بالطعام المراد بالرضيع على ما يعلم من كلام الشيخين وغيرهما من لم يأكل بعد وفسره الشهيد في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره فليس برضيع والشارح الفاضل ان لم؟؟؟ الطعام في الحولين اعتذاء غالبا ومساويا وابن إدريس من كان في الحولين سواء اكل أو لم يأكل وسواء فطم ادم لا قال المحقق في المعتبر ولست اعرف هذا التفسير من أين نشأ وهذا الحكم ذهب إليه الشيخان وابن البراج مستند إلى رواية
(١٣٦)