دلوان وثلاثة وفى صلحة زيد الشحام دلالة على نزح خمس دلاء للدجاجة والطير إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء وفى صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق دلالة على نزح دلاء ويمكن الجمع بين ما دل على الدلاء وغيره بحمل المطلق على المقيد واما بين روايات السبع والخمس فيوجهن إما حمل السبع على الاستحباب واما تخصيص روايات السبع بصورة حصول التفسخ واما رواية إسحاق بن عمار فلعدم صحة سندها قاصرة عن معارضة الأخبار المذكورة وقد جمع الشيخ بينها وبين روايات السبع بأحد الوجهين المذكورين والأول منهما حسن وفى الفارة إذا تفسخت أو انتفخت هذا مذهب المفيد وهو المنقول عن أبي الصلاح وسلار وذهب الشيخ ومن تبعه إلى وجوب السبع في الفارة إذا تفسخت والا فثلث وعن المرتضى في المصباح أنه قال في الفارة سبع وروى ثلث وفى الفقيه إذا تفسخت فسبع والا فدلو واحد واختلف الروايات في هذا الباب في الأكثر سبع دلاء كصحيحة أبى أسامة وأبى يوسف ورواية القسم عن علي ورواية سماعة ورواية عمرو بن سعيد وعموم صحيحة عبد الله سنان المنقولة سابقا في حكم البعير وفى بعضها دلاء من غير تعيين كصحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل البقباق وقد مضت الكل وفى بعضها ما يدل على الثلث كصحيحة معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وطريق الجمع حمل الاخبار السبع على صورة التفسخ ويدل على تعيين هذا الطريق من الجمع رواية أبى عيينة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا باس وان تفسخت فسبع واستدل الشيخ على هذا الجمع برواية أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء قال فكان هذا الحديث مفسر للحديثين المتقدمين واعترض عليه بان الرواية بلفظ التسلخ كما في نسخ التهذيب والاستبصار وفرق بينه وبين التفسخ لكن لا يخفى ان في بعض نسخ التهذيب وتفسخت ونقلها المحقق أيضا كذلك ومما يدل على اختصاص السبع بصورة التفسخ صحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في أشياء من جملتها الفارة قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء قال المحقق بعد نقل الروايات الدالة على الثلث والسبع وحمل ما تضمن السبع على التفسخ والاخرى على عدمه وان رواية أبي سعيد الكاري تشهد لذلك وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه لأنها تجرى مجرى الامارة الدالة على الغرق وان لم تكن حجة في نفسها ولعل حجة المرتضى على مذهبه ظنه تواتر الأخبار الواردة بالسبع دون غيره فعول عليها لأنه لا يعمل باخبار الآحاد واما مذهب المفيد والمصنف من الحاق الانتفاخ بالتفسخ فمستنده غير المعلوم قال المحقق لم اقف له على شاهد وحكى عن أبي إدريس أنه قال حد التفسخ الانتفاخ والعرف واللغة على خلافه وقطع المحقق بكونه غلطا وبول الصبى والمراد به الذكر لم يبلغ واكل الشئ كما يعلم منه كلام الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية وغيرهما وقال الشارح الفاضل هو الذكر الذي زاد سنة على الحولين ولم يبلغ قال وفى حكمه الرضيع الذي يغلب اكله على رضاعة أو يساويه وما ذكره المصنف من نزح السبع في بول الصبى مذهب الشيخين ومن تبعهما وقال الصدوق وان بال فيها صبي إذا كان قد اكل فاستق منها ثلثة دلاء وهو اختيار المرتضى والحجة لهما غير معلومة واما حجة الأول فما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيها فارة أو نحوهما وفيها ارسال لكن قوله حدثني عدة من أصحابنا يدل على استفاضتها عنده فهو خبر معتبر والمستفاد من رواية على ابن أبي حمزة المنقولة في بول الرجل نزح دلو واحدة لبول الصبى الفطيم وحملها الشيخ على صبي لم يأكل الطعام وهو بعيد جدا لان وصفه بالفطيم يضارد هذا التفسير لكن الترجيح للرواية الأولى وفى رواية معوية بن عمار ينزح الجميع إذا بال فيها صبي وحملها الأصحاب على الاستحباب أو حصول التغير وهو حسن لان ظاهرها غير معمول بينهم واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وتدل عليه روايات الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء الثانية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء الرابعة رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها سبع دلاء وهل المعتبر مجرد دخوله فيها لو اغتساله فيها وارتماسه ظاهر الاخبار الأول لعدم التقييد بالاغتسال أو ظاهر الفاضلين الثاني ورجحه جماعة منهم الشارح الفاضل التعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير والمطلق يحمل على المقيد وفيه نظر فإنه مع قطع النظر عن ضعف الرواية المذكورة بعبد الله بن بحر الواقع في الطريق ليس التقييد الا في السؤال والجواب عن ذلك المقيد لا يوجب تخصيص الحكم ونفيه عما عداه ولا يلزم التخصيص في الأخبار العامة لعدم المعارضة وابن إدريس اختار الثالث مدعيا عليه الاجماع وعبارة الشيخين تؤذن به واشترط جماعة من الأصحاب خلو بدن المجنب عن نجاسة عينية إذ لو كان عليه نجاسة عينية لوجب لها مقدرها إن كان والا كان مبنيا على الخلاف وتوقف المصنف في المنتهى حيث غرى الاشتراط إلى ابن إدريس ثم قال ونحن لما لم يتم عندنا دلالة على وجوب النزح للمنى توقفنا عن هذا الاشتراط انتهى والحمل على الغالب من عدم خلو المجنب عن المنى غير بعيد إذ قد عرفت ان قول الشيخ ومن تبعه بنزح الجميع في وقوع المنى مما لا دليل عليه وقد صرح بعدم النص فيه الشيخ أبو علي وجماعة وعلى هذا يندفع الاعتراض على المصنف بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال وليس من لوازم الجنابة النجاسة خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمنى بين الأصحاب إذ لا خفاء في أن القول بالانفعال بغير النجاسة من غير دليل صريح لا يخلو عن اشكال وهو خلاف المقرر في الأذهان الشائع في الألسنة فحمل العام على افراده الغالبة الشائعة غير بعيد هذا على تقدير القول بالانفعال واما على القول الآخر فالامر أسهل ثم على اشتراط الخلو هل النزح مجرد تعبد أم لنجاسة البئر أم لسلب طهوريته الظاهر الأول لان الامر بالنزح أعم من الأخيرين ولا دلالة للعام على الخاص وذهب الشارح الفاضل إلى الثاني بناء منهم على أن الماء المستعمل في الجناية غير مطهر وبرد على الثاني ان الامر بالنزح غير مقتض لذلك مع بعد الانفعال بغير النجاسة وكون ماء البئر أسوء حالا من القليل والمضاف وما يقال من أن الاستبعاد مندفع بالنص فإنما يصح لو سلمنا وجود نص دال عليه هو ممنوع وعلى الثالث ما ذكرنا من عدم دلالة النصوص عليه وانها أعم من الاغتسال فلا يمكن البناء على ما ذكروا مع أن المحقق صرح في نكت النهاية وغيره على ما نقل منه بان الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به انما هو القليل غير الجاري فيكون حكمه هنا مخالفا لما ذكره هناك وقد يقال صيرورة الماء مستعملا بالاغتسال يتوقف على ارتفاع الحدث ووقوع الغسل على الوجه المعتبر شرعا وخبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام المتضمن للنهي عن نزوله إلى البئر يقتضى فساد غسله فلا يرتفع حدثه وفيه نظر لان النهى في الحديث انما وقع عن الوقوع فيها ولعله مبنى على الخوف على النفس أو كونه مقتضيا لاثارة الطين والحماء فيتغير ألما مع الحاجة إليه في الشرب وربما لا يحصل بذلك في النزول ولان الخبر ظاهر في بئر لا يكون مملوكا للمغتسل وعلى كل تقدير لا يجرى الكلام في الغسل المتأخر عن الوقوع وهل يحكم بارتفاع حدثه بالاغتسال في البئر قيل نعم وهو مذهب المصنف في المنتهى والنهاية وقيل لا واليه ذهب الشيخ واختاره الشهيد في البيان والشيخ على وهو لا يجامع القول بان النزح لأجل سلب الطهورية من حيث كون الماء مستعملا والأول أقرب لحصول الامتثال وعدم ما يحصل مانعا احتج الشيخ على ذهب إليه بان خبر عبد الله بن أبي يعفور صريح في النهى عن الوقوع في البئر وذلك مقتضى لفساد الفعل وقد مر الجواب عنه واما ما يقال في الجواب من منع ان النهى عن العبادة بل عن الوقوع في الماء وافساده وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهى لتأخره وعدم كونه عن نفس العبارة الا ان يقال الوسيلة إما إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه فمندفع لان صدق الافساد وإن كان متأخرا عن الغسل ذاتا عند القائل به لكن المفسد في الحقيقة هو الغسل إذ ليس بعد الغسل فعل اخر يمكن توجه النهى إليه وانما الموجود اثر الفعل المنهى وقد يقال يصح الغسل ويرتفع الحدث ان أوقعه بطريق الارتماس وان مع الترتيب يصح منه ما قبل وصول مائه إلى البئر خاصة وفيه نظر لتعلق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق الا بالاكمال وخروج الكلب حيا ذهب إليه أكثر الأصحاب وذهب ابن إدريس إلى وجوب نزح الأربعين والأول أقرب لنا صحيحة أبى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح سبع دلاء ويستفاد من صحيحة أبى أسامة نزح الخمس ومن صحيحة علي بن يقطين وصحيحة الفضلاء نزح دلاء ولو قيل بالاكتفاء يسمى الدلاء وحمل رواية الخمس والسبع على الفضل والاستحباب لم يكن بعيدا احتج ابن دريس بأنه لم يرد فيه نص متواتر وخبر الواحد ليس بحجة وانما أوجب
(١٣٥)