الأقسام صح ما عداها.
ولك أيضا أن تبطلها بأن تقول: لفظة (حرام) ليس في ظاهرها طلاق ولا ظهار ولا يمين، فكيف يفهم منها ما ليس في الظاهر، وهل حملها على ذلك والظاهر لا يتناوله إلا كحملها على ما لا يحصى مما لا يتناوله الظاهر.
واعلم أنه لا خفاء على أحد أن بما أوضحناه ونهجناه قد وسعنا الكلام لمن أراد أن يناظر الخصوم في جميع مسائل الخلاف التي بيننا وبينهم غاية التوسعة، وقد كان يظن أن ذلك يضيق على من نفى القياس ولم يعمل بخبر الواحد.
فلا مسألة إلا ويمكن أصحابنا على الطرق التي ذكرناها أن يناظروا خصومهم فيها، لأن مسألة الخلاف لا يخلو من أن يكون خصومنا القائلين فيها بالحظر ونحن بالإباحة، أو نحن نذهب إلى الحظر فيها وهم على الإباحة، أو يكون خصومنا هم الذاهبين فيها إلى ما هو عبارة وحكم شرعي ونحن ننفي ذلك، أو يكون نحن المثبتين للحكم الشرعي وهم ينفون ذلك.
فدللنا على بطلان قولهم وصحة مذهبهم 1 في هذه المسألة التي نقول فيها بالإباحة وهم بالحظر أن الأصل في العقل الإباحة، فمن ادعى حكما زائدا على ما في العقل، فعليه الدليل الموجب للعلم. وإذا أوردوا قياسا أو خبر واحد أعلموا أن ذلك ليس بجهة للعلم ولا موجب للعمل.
مثال ذلك: ما تقدم ذكره من الخلاف في إباحة نكاح المتعة، وما نحله من لحوم الأهلية ويحرمونه، ونبيحه من خطأ المطلقة بلفظ واحد والاستمتاع بها ويحظرونه. وأمثلته أكثر من أن تحصى.
وهذه الطريقة نسلك إذا كان الخلاف معهم في إثبات عبادة أو حكم شرعي، ونحن ننفي ذلك، لأن الأصل في العقل نفي ما أثبتوه فعليهم الدليل، ولا