يقبل القياس ولا أخبار الآحاد لما تقدم ذكره.
مثال ذلك: أنهم يثبتون القئ والرعاف والمذي ومس الذكر أو المرأة ناقضا للطهارة، وذلك حكم شرعي خارج عن أصل ما هو في العقل، فعلى مثبت ذلك الدليل. وكذلك إذا أثبتوا الزكاة في الحلي وفي الذهب والفضة وإن لم يكونا مطبوعين، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.
وأما إذا كان الحظر في جهتهم وإثبات العبادة أو الحكم الشرعي هو مذهبنا وهم ينفون ذلك، كما نقوله في تحريم الشراب المسكر، وإيجاب التشهدين الأول والثاني، والتسبيح في الركوع والسجود، وإيجاب الوقوف بالمشعر الحرام، وأمثله ذلك أيضا أكثر من أن تحصى وأنت منتبه عليها.
فحينئذ يجب الفرع 1 إلى الطريقة التي ذكرناها، وهو أن يقصد مسألة من المسائل التي قد دلت 2 عليها دليل يوجب العلم من ظاهر كتاب أو غيره.
فنقول: قد ثبت كذا في هذه المسألة، وكل من ذهب إلى ذاك فيها ذهب في المسألة الفلانية - تذكر المسألة التي تريد أن تدل عليها - كذا، والتفريق بينهما خلاف الإجماع على ما شرحناه فيما تقدم.
فقد بان أنه لا يعزل طريق يسلكه مع الخصوم في كل مسائل الخلاف.
فقد بينا على كيفية ما يعمله في جميع المسائل.