الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لا يحل دليلنا قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) قال ابن عباس والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه وبحديث جابر هذا وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ كيف وهو معارض بما ذكرناه وقد أوضحت ضعفه وحاله في شرح المهذب في باب الأطعمة فإن قيل لا حجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ضرورة قلت القول الراجح هو جواز أكل السمك الطافي وحديث جابر هذا نص صريح فيه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (إنا لجلوس) أي لجالسون (في المسجد) أي مسجد المدينة أو مسجد قباء (إذ طلع) أي ظهر (مصعب بن عمير) بضم الميم وفتح العين وعمير بضم العين مصغرا (ما عليه) أي ليس على بدنه (إلا بردة له) أي كساء مخلوط السواد والبياض (مرقوعة أي مرقعة (بفرو) أي بجلد قال ميرك هو قرشي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك النعمة والأموال بمكة وهو من كبار أصحاب الصفة الساكنين في مسجد قباء وقال صاحب المشاة في الاكمال عبدري كان من أجلة الصحابة وفضلائهم هاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم شهد بدرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصعبا بعد العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القران ويفقههم في الدين وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة وكان في
(١٤٨)