ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز كذا في الفتح قوله (وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك) أما حديث يزيد بن الأسود فأخرجه أحمد وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجة الترمذي في أواخر أبواب الجهاد وليس فيه ذكر التقبيل وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه ابن المقري قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي وابن ماجة والحاكم وصححه تم - بحمد الله - الجزء السابع، ويليه الجزء الثامن وأوله باب ما جاء في مرحبا
(٤٣٨)