سلامتهم من شره عند الحضور فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أولى انتهى قال النووي ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف وأنكره الشاشي وقال إن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء فكما يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف وهذا هو الصحيح انتهى قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (وقد روي هذا الحديث عن ابن عجلان أيضا عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) أخرجه النسائي من هذا الطريق ومن الطريق السابق أيضا كما صرح به المنذري في تلخيص السنن وقال الترمذي في باب وصف الصلاة وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت قال في القاموس قبالته بالضم تجاهه والظاهر أن مقصود الترمذي بهذا الباب أنه لا ينبغي المستأذن أن يقوم تجاه الباب للاستئذان بل يقوم في أحد جانبيه كما روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن يسر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله يقول يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف قوله (عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصري أبي بكر الفقيه مولى بني كتانة أو أمية قيل اسم أبيه يسار ثقة وقيل عن أحمد إنه لينه وكان فقيها عابدا قال أبو حاتم هو مثل يزيد بن حبيب من الخامسة قوله (من كشف) أي رفع وأزال (سترا) بكسر أوله أي ستارة وحاجزا (فأدخل بصره
(٤٠٣)