فائدة قال النووي لا يرد على هذا (يعني حديث جابر هذا) حديث أسماء بنت يزيد مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ فسلم علينا انتهى والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم انتهى وحديث أسماء بنت يزيد المذكور يأتي في باب التسليم على النساء باب ما جاء في التسليم على الصبيان قد بوب البخاري أيضا بلفظ باب التسليم على الصبيان قال الحافظ وكأنه ترجم بذلك للرد على من قال لا يشرع لأن الرد فرض وليس الصبي من أهل القرض وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أشعث قال الحسن لا يرى التسليم على الصبيان وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم انتهى قوله (عن سيار) قال في التقريب سيار أبو الحكم العنزي وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل غير ذلك وهو أخو مساور الوراق لأمه ثقة وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب من السادسة وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن ثابت البناني وغيره وعنهم شعبة وغيره قوله (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان) بكسر الصاد على المشهور وبضمها (فسلم عليهم) قال الحافظ وأخرج النسائي حديث الباب من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة بخلاف سياق الباب حيث قال مر على صبيان فسلم عليهم فإنها تدل على أنها واقعة حال انتهى قال النووي في شرح مسلم فيه استحباب
(٣٩٣)