قوله (عن زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغرا هو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي ويقال الأيامي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت عابد من السادسة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة باب فيمن رمى أخاه بكفر يقال رماه بكذا عابه واتهمه به قوله (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم ثقة حافظ من العاشرة (عن ثابت بن الضحاك) بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس والصواب سنة أربع وستين قوله (ليس على العبد نذر فيما لا يملك) قال ابن الملك رحمه الله كأن يقول إن شفي الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه وقال الطيبي رحمه الله معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به قلت أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي حسن صحيح وهو أحسن شئ روى في هذا الباب (لا عن المؤمن
(٣٢٥)