ليس للتحريم قال الخطابي المشي يشق على هذه الحالة مع سماحته في الشكل وقبح منظره في العين وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه وقال ابن العربي العلة فيه أنها مشية الشيطان تكملة قال الحافظ في الفتح قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والترمذي على أحد المنكبين دون الاخر قاله الخطابي قال وقد أخرج ابن ماجة حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر وعند أحمد من حديث أبي سعيد وعند الطبراني من حديث ابن عباس وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة أو الخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين انتهى قوله: (هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وغيرهما (وفي الباب عن جابر) أخرجه مسلم.
قوله: (أخبرنا الحارث بن نبهان) بفتح النون وسكون الموحدة الجرمي أبو محمد البصري متروك من الثامنة (عن عمار بن أبي عمار) مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ من الثالثة قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل) من باب الافتعال أي يلبس النعل (وهو قائم) جملة حالية قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته وقال المظهر هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجة ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا