صفوان فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأما حديث رافع وهو ابن خديج فأخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأما حديث عدى بن حاتم فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة قوله: (وهو قول أكثر أهل العلم) وهو الحق يدل عليه حديث الباب وحديث أنس قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فغلبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحه فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها قال الحافظ في الفتح في الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء واحتج بحديث خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا اكله ولا أحرمه قلت فإني اكل ما لا تحرمه ولم يا رسول الله قال نبئت أنها تدمي وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة وله شاهد عن عبد الله بن عمر بلفظ جئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها زعم أنها تحيض أخرجه أبو داود وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة انتهى (وقد كره بعضهم أكل الأرنب) وقد عرفت أسمائهم وما احتجوا به قوله (وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان) بن محمد أو محمد بن صفوان أي رواه بالشك ورواية عاصم هذه أخرجها أبو داود (ومحمد بن صفوان أصح) وقال الطبراني محمد بن صفوان هو الصواب وقال ابن عبد البر صفوان بن محمد أكثر كذا في تهذيب التهذيب (ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا) أي عن محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله كليهما
(٣٨)