قوله (لا يغير) من الإغارة (إلا عند صلاة الفجر) وفي رواية كان يغير إذا طلع الفجر (فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار) قال القاضي أي كان يتثبت فيه ويحتاط في الإغارة حذرا عن أن يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلا عنه جاهلا بحاله قال الخطابي فيه بيان أن الأذان شعار لدين الاسلام لا يجوز تركه فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه انتهى قال القاري وكذا نقل عن الإمام محمد من أئمتنا انتهى وفيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة (واستمع ذات يوم) لفظ ذات مقحم (فقال على الفطرة) فيه أن التكبير من الأمور المختصة بأهل الاسلام وأن يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك (قال خرجت من النار) هو نحو الأدلة القاضية بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهي مطلقة مقيدة بعدم المانع جمعا بين الأدلة قوله: (قال الحسن) هو الحسن بن علي الخلال (وحدثنا الوليد) كذا في النسخة الأحمدية وهو غلط وفي بعض النسخ حدثنا أبو الوليد وهو الصواب واسمه هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي روى عن حماد بن سلمة وغيره وعنه الحسن بن علي الخلال وغيره قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم
(٢٠٣)