قوله: (قال على الموت) أي بايعنا على الموت والمراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا وليس المراد أن يقع الموت فليس بين هذا الحديث والذي قبله منافاة قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري وغيره قوله: (فيقول) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيما استطعتم) هذا يقيد ما أطلق في أحاديث أخرى قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري قوله: (هذا) أي حديث جابر (حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله: (ومعنى كلا الحديثين صحيح) أي لا مخالفة بينهما والمراد بالحديثين حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع
(١٨٠)