فظن أن هذا موضعها وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريبا وهي باب الخروج في الفزع وحده وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضا فلم يتفق ذلك ويقوي هذا ان ابن شبويه جعده هذه الترجمة مستقلة قبل باب الأجير بغير حديث وأوردها الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال لم يذكر فيها حديثا ثانيهما وقع في رواية أبي ذر تقديم باب الجعائل وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم والخطب فيه قريب (قوله باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية ويسمى أيضا العلم وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه وقال أبو بكر بن العربي اللواء غير الراية فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح وقيل اللواء دون الراية وقيل اللواء العلم الضخم والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء ان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة وحديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض أخرجه الترمذي وابن ماجة وأخرج الحديث أبو داود والنسائي أيضا ومثله لابن عدي من حديث أبي هريرة ولأبي يعلى من حديث بريدة وروى أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ويجمع بينها باختلاف الأوقات وروى أبو يعلى عن أنس رفعه ان الله أكرم أمتي بالألوية اسناده ضعيف ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس كان مكتوبا على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله وسنده واه وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة وراية تسمى الراية البيضاء وربما جعل فيها شئ أسود وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث * أحدها (قوله عن ثعلبة بن أبي مالك) تقدم ذكره في باب حمل النساء القرب في الغزو (قوله إن قيس ابن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزرج ابن سيدهم وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الاحكام انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة (قوله وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم) أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته وأخرج أحمد باسناد قوي من حديث ابن عباس ان راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع علي وراية الأنصار مع سعد ابن عبادة الحديث (قوله أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة واقتصر البخاري على هذا القدر من الحديث لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب وانما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي ولا يتقرر في ذلك الا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاما وهو الذي يحتاج إليه هنا وقد أخرج الإسماعيلي الحديث تاما من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقى رأسه فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج ولم يرجل شق رأسه الآخر وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري بتمامه نحوه وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الاحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم المحرم وقرأت في كلام بعض المتأخرين ان بعض الشارحين تحير في شرح
(٨٩)