أقول: لم يقع لفظ " وليس يحسن أن يكتب فكتب " إلا في رواية البراء بن عازب كما نقلنا عن جامع الأصول، والأموال: 158 والبخاري في موضعين والبيهقي ومسلم وابن أبي شيبة، ولكن في رواية غير البراء بن عازب لم نجد إلا " قال المسلمون لا تمحها، فأمر رسول الله أن يكفوا وأمر عليا فكتب: باسمك اللهم من محمد بن عبد الله " (1) أو " فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) امحها يا علي، فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة، فقال: ضع يدي عليها ففعل فمحاها رسول الله بيده وقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض، ثم تمم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكتاب " (2) أو " فقالوا والله ما نختلف إلا في هذا، فقال: ما أكتب؟
فقالوا: انتسب فاكتب محمد بن عبد الله، قال: وهذه حسنة اكتوبها فكتبوها " (3) أو نظائر هذه العبائر.
وعلى هذا فلا يبقى مجال للتمسك بكلام البراء بن عازب في إثبات أنه (صلى الله عليه وآله) كتب بيده لمعارضته مع روايات الآخرين الأكثرين الصريحة في المطلب حتى نحتاج إلى تأويل الباجي المالكي أو ابن خلدون، وثبت أن المراد هو أمره عليا صلوات الله عليه بالكتابة كما نص عليه في هذه الروايات. وقد أطال ابن حجر في فتح الباري 7:
386 و 387 الكلام في الجمع بين الروايات، وكذا القرطبي في تفسيره 13: 352 والتراتيب الإدارية 1: 172 وما بعدها وعمدة القاري 17: 263 والمفصل 8: 92