ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرقة فقالوا: اللهم نعم.
قال: ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا، ثم قال - عليه السلام -: أخبرني عن قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) (1)، أي موضع هو؟
قال أبو حنيفة: ذلك البيت الحرام، فالتفت الصادق - عليه السلام - إلى جلسائه، فقال لهم: نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللهم نعم، فقال - عليه السلام -: ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا.
فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله عز وجل، أنا صاحب قياس قال الصادق - عليه السلام -: فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيها أعظم عند الله القتل أم الزنا؟
قال: بل القتل.
قال الصادق - عليه السلام -، فكيف رضي الله في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة؟
ثم قال - عليه السلام -: الصلاة أفضل أم الصيام.
قال: الصلاة أفضل.
قال - عليه السلام -: فيجب على قياسك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة.