جعلا مكان الركعتين الآخرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله فإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
وفى رواية سعيد (3) من باب (10) عدد الركعات قوله عليه السلام فصلى صلى الله عليه وآله بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب المساجد، قوله عليه السلام: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة (الجمعة - خ) ركعتين فقد نقصت صلاتها وفى الرضوي (35) من باب (1) استحباب القنوت في جميع الصلوات من أبوابه قوله: سئلت العالم عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا فقال عليه السلام نعم. في الركعة الثانية وفى رواية الفضل (26) من باب (4) وجوب الجمعة، قوله عليه السلام: وانما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين.
ويأتي في رواية ابن سنان (4) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس قوله عليه السلام وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين وهي صلاة حتى ينزل الامام وفى رواية أبى العباس (1) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة قوله عليه السلام انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وفى مرسلة فقيه (8) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام قوله عليه السلام وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين وجعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام وفى رواية سماعة (1) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب، قوله عليه السلام ينبغي للامام الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة (إلى أن قال) فصلى بالناس ركعتين وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام وإذا صعد الامام المنبر جلس (إلى أن قال)