ان شاء قرء وان شاء لم يقرء حسب ما يرى.
5738 - (26) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم روى انه بالخيار فيما خافت فاما الاخرتان فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبح فيهما وروى انه ليس عليه ذلك.
5739 - (27) الجعفريات 38 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الظهر فلما (فرغ - ك) انصرف قال أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرأها فقام رجل فقال يا رسول الله انا كنت اقرأ خلفك سبح اسم ربك الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وآله هي سورة التي كنت أقرأها ولقد وجدت ثقلها على لساني انما يكفى أحدكم خلف الامام ان يقرء فاتحة القرآن.
5740 - (28) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم قد روى انه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام.
وتقدم في أحاديث باب (2) عدم جواز التأمين بعد قراءة الحمد من أبواب القراءة ما يمكن ان يستظهر منه سقوط القراءة عن المأمومين وفى رواية ابن يقطين (2645) من كتاب الصلاة قوله: الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرء فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال: إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس (هذه تناسب الباب ان كان المراد بهما الأولتين في الإخفاتية).
وفى رواية ابن سنان ورواية أبى خديجة (2839) ما يناسب ذلك وفى رواية عمر بن يزيد (4) من باب (9) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق قوله عليه السلام: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا وفى رواية عبد الرحيم (5) من باب (11) انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه قوله عليه السلام: فلا تقرأ واعتد بصلاته - 1 -.
ويأتي في جميع أحاديث باب (44) انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف