قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب.
5734 - (22) يب 255 - صا 428 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام (بن سالم - صا) عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء فقال لا ينبغي له ان يقرء يكله إلى الامام.
5735 - (23) يب 255 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثني احمد ابن (محمد بن - خ يب ط) يحيى الخازمي - 1 - قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن علي المرافقي وأبو احمد عمر (و - يب خ ط) بن الربيع البصري - 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله " وانصتوا لعلكم ترحمون " قال فقيل له: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرأ قال لأصل قبله أو بعده فقيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا قال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة.
5736 - (24) يب 255 - صا 429 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين - صا) قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرء.
5737 - (25) المقنع 36 - روى ان على القوم في الركعتين الأولتين ان يسمعوا إلى قراءة الامام وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا وعليهم في الركعتين الأخيرتين ان يسبحوا وهذا أحب إلى.
يب 255 - روى انه إذا لم يستمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار