وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين فريضة والأخيرتين نافلة، وان كان في صلاة العصر، جعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة.
وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين الظهر والأخيرتين العصر.
5553 - (9) فقه الرضا عليه السلام 16 - ان المقصر لا يجوز له ان يصلي خلف المتم - 1 - ولا يصلي المتم - 2 - خلف المقصر، وان ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وان خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين، واجعلهما تطوعا وإن كنت متما - 3 - صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم. واتمم صلاتك.
5554 - (10) يب 302 - سعد بن عبد الله عن يب 318 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان ومحمد ابن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر، فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
5555 - (11) يب 302 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف، في الركعتين.
5556 - (12) المحاسن 326 - البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في مسافر أدرك الامام، ودخل معه في صلاة الظهر قال: فليجعل الأوليين الظهر، والأخريين السبحة، وان كانت صلاة العصر،