بان يصلي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
5528 - (2) فقيه 78 - قال الباقر والصادق عليهما السلام: لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم، وقال أبو جعفر عليه السلام: انما الأعمى (أ - خ) عمى القلب " فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".
5529 - (3) الدعائم 182 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، انه رخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم.
5530 - (4) يب 330 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن ساعد بن مسلم، عن الشعبي قال قال علي عليه السلام:
لا يؤم الأعمى في البرية، ولا يؤم المقيد المطلقين.
5531 - (5) يب 253 - محمد بن يعقوب، عن كا 104 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن أبيه - يب) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا يؤم المقيد المطلقين، ولا (يؤم - كا) صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين - 1 - ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة.
5532 - (6) المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا يؤم العبد الا اهله.
5533 - (7) فقيه 78 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
5534 - (8) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.