امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن - 1 -.
5574 - (4) يب 313 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن فقيه 82 - هشام بن سالم - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فاما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
5575 - (5) يب 329 - صا 427 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا بينهن - 3 - ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة.
5576 - (6) يب 313 - 329 - صا 427 - محمد بن مسعود (العياشي - يب 313 - صا) عن (أبى - يب 329 - صا) العباس بن المغيرة، قال حدثنا - 4 - الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، يب 345 - علي بن الحسن ابن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز يب 346 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن فقيه 82 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت (له - 5 - يب 345 فقيه) المرأة تؤم النساء، قال: لا، الا على الميت إذا لم يكن (له - يب 345) أحد أولى منها تقوم وسطهن - 6 - معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
5577 - (7) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى